أضافه إلى ما قبله فما أقر به فيها مختص بذمته فلا يقبل شيء منها في حق سيده، وإنما قبل إقرار المفلس في حق الغرماء بدين وجب قبل الحجر كما مر؛ لأنه ثم يقضى من ماله ويطالب به أيضا بعد فك الحجر، وهو حاصل قطعا عن قرب بخلاف العبد (¬١) وما ذكر في الإقرار المطلق محله كما قال الإسنوي وغيره (¬٢) إذا تعذرت مراجعته، وإلا فليراجع لقبول إقراره كنظيره من المفلس (¬٣)، أما إذا صدقه السيد (¬٤) فإقراره مقبول على سيده إلا إذا كان غير مأذون له وأقر بدين معاملة فيتعلق بذمته لتقصير معاملة (¬٥)، "وإقرار العبد بموجب الحد" بكسر الجيم كزنا وشرب خمر "و" موجب "القصاص" كقتل، وقطع طرف "مقبول" منه لبعده عن التهمة في ذلك فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام؛ ولأن عليا ﵁ قطع عبدا بإقراره "والدعوى" تكون "عليه فيه" أي فيما يقبل إقراره به "وحيث" أي وما "لا يقبل إقراره" به كالمال المتعلق برقبته إذا صدقه السيد "فالدعوى" فيه "على السيد"؛ لأن الرقبة المتعلق بها المال حقه "إلا أن قال المدعي لي بينة فتسمع" الدعوى "عليهما" لانتفاء التهمة، وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي (¬٦)، والراجح أنها لا تسمع على العبد كما ذكره في الدعاوى نبه عليه الإسنوي وغيره سيأتي فيه ثم مزيد كلام.
"فلو" أقر بقصاص على نفسه ثم "عفا المقتص بمال تعلق" المال "برقبته،