Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانه
  3. الركن الأول: المقر

وإن كذبه السيد"؛ لأنه إنما أقر بالعقوبة والمال ثبت بالعفو واحتمال تهمة المواطأة أضعفته المخاطرة.

"وإذا أقر بسرقة توجب القطع قطع" كما مر "ولم ينزع المال" المسروق "من يده" ولا من يد سيده إن كان فيها كما فهم بالأولى وصرح به أصله "إلا بتصديق سيده" فينزع كما لو قامت بذلك بينة "فإن تلف وصدقه السيد بيع في الجناية" لتعلق المال برقبته كما لو قامت عليه بينة وله أن يختار فداءه "ولا يتبع بعد العتق" على الجديد "بما زاد" من المال "عن قيمته" إن زاد إذ لا يجتمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة أما إذا كذبه فلا يتعلق بالرقبة بل بالذمة يتبع به إذا عتق كما مر.

"ومن نصفه حر" (¬١) وأقر بدين إتلاف "يلزمه نصف ما أقر بإتلافه" ولا يقبل إقراره على سيده إلا أن يصدقه فيتعلق نصف ما أقر به بجزئه الرقيق، وإن أقر بدين معاملة فحيث صح تصرفه قبل إقراره عليه وقضي مما في يده، وإلا فإقراره كإقرار العبد كما علم ذلك مما مر. وصرح به الأصل والظاهر أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق (¬٢) لا يجب تأخير المطالبة به إلى العتق؛ لأنها إنما أخرت في كامل الرق لعدم ملكه والمبعض يملك.

"فرع: لا يقبل إقراره على عبده بموجب عقوبة" (¬٣) بكسر الجيم كقتل، وقطع طرف وزنا "ودين معاملة ويقبل" إقراره عليه "بدين جناية ويتعلق برقبته" فلو بيع فيه وبقي شيء لم يطالب به بعد العتق، وإن صدقه، وقول

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 98 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.