الأصل أنه يطالب به إن صدقه إنما يأتي على القديم المشار إليه فيما مر قبل الفرع.
"وإقرار العبد بعد العتق بإتلاف" لمال لغيره "قبله يلزمه" به المال لا سيده "و" لو ثبت "بالبينة" أنه كان جنى "يلزم السيد الأقل من قيمته، والأرش والدعوى" على العبد "بما يتعلق بذمة العبد" كدين معاملة "كالدعوى بالمؤجل" فلا تسمع وجعل في الروضة التشبيه في عدم سماع بينته وكل صحيح؛ لأن عدم المطالبة في الحال يمنع من سماع كل منهما كما سيأتي بيانه.
"فرع: يقبل إقرار المريض" مرض الموت بالنكاح وموجب العقوبات وبالدين والعين "للأجنبي" كالصحيح "ويساوي" إقراره "البينة" في القبول "وكذا" يقبل إقراره "للوارث" (¬١) ويساوي البينة كالصحيح؛ ولأن الظاهر أنه محق (¬٢) ولا يقصد حرمان بعض الورثة فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر، والتصريح بذكره مساواة إقراره للبينة في الأجنبي من زيادته "ولو" كان إقراره له "بهبة مقبوضة" له "في الصحة" (¬٣) فإنه يصح لتحصيل البراءة بتقدير صدقه،
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 99 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.