الركن الثاني: المقر له
"الركن الثاني: المقر له وشرطه أهلية الاستحقاق" للمقر به (¬١) "فالإقرار للدابة" كأن قال لهذه الدابة أو لدابة فلان علي كذا "باطل" (¬٢) نعم لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي قال الزركشي كالأذرعي ومحل البطلان في المملوكة أما لو أقر لخيل مسبلة فالأشبه الصحة (¬٣)، كالإقرار لمقبرة ويحمل على أنه من غلة، وقف عليها أو وصية لها، وبه صرح الروياني (¬٤) واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه "فلو قال علي لمالكها" أي الدابة