Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 102

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانه
  3. الركن الثاني: المقر له

"بسببها ألف" مثلا "قبل" وحمل على أنه جنى عليها (¬١) أو اكتراها أو استعملها متعديا ويكون المقر به ملكا لمالكها حين الإقرار (¬٢)، فإن لم يقل لمالكها (¬٣) لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا بأن كانت بيده فأتلفت لإنسان شيئا بل يسأل ويحكم بموجب بيانه، وتعبير الأصل بقوله لفلان علي ألف بسببها أعم من تعبير المصنف بما ذكر.

"والإقرار للعبد إقرار للسيد" (¬٤) حملا على أنه جنى عليه أو اكتراه أو استعمله متعديا والإضافة إليه كالإضافة في الهبة وسائر الإنشاءات قال البلقيني، وقضية قواعد المذهب (¬٥)، وهو الصواب أنه لا يصرف لسيده ما أقر به له إلا إذا تحقق استناده إلى أمر في حال رق ذلك السيد فقد يكون ثبت له عليه في حال حريته وكفره ثم استرق فلا يسقط كما سيأتي في السير فكيف يصرف لسيده وكذا لو كان بمعاملة أو جناية عليه في حال رق غيره قال الزركشي كالأذرعي ولو رد القن الإقرار (¬٦) وكان مأذونا له ارتد، وإلا فلا على ظاهر المذهب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 102 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.