Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 104

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانه
  3. الركن الثاني: المقر له

وهو حسن. وإذا صح الإقرار له فيما ذكر "فإن انفصل ميتا فلا حق له في الوصية والإرث" وغيرهما مما أسند إليه "ويكون" المقر به فيما إذا أسنده إلى ذلك "للورثة" أي ورثة المورث أو الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه، وإن أطلقه فسيأتي بيانه "أو" انفصل "حيا لدون ستة أشهر من وقت الإقرار استحق"؛ لأنا تيقنا وجوده يومئذ، وقولهم من وقت الإقرار (¬١) صوابه كما قال الإسنوي وغيره من حين سبب الاستحقاق (¬٢)؛ لأن وجود الحمل عند الإقرار مع عدمه عند السبب لا يفيد "وكذا لدون أربع سنين" صوابه لأربع سنين فأقل "إن لم تكن أمه فراشا" لزوج أو سيد؛ لأن الظاهر وجوده أو لا سبب يحال عليه بخلاف ما إذا كانت فراشا له (¬٣) لاحتمال حدوثه والأصل عدم الاستحقاق وبخلاف ما إذا انفصل لأكثر من أربع سنين لتيقن عدمه يومئذ "فإن ولدت أنثى" واحدة "وهو" أي المقر به "إرث من أب" لها مثلا "أعطيت النصف أو" ولدت "ذكرا" واحدا أو أكثر سواء أكان المقر به إرثا أو وصية "أو" ولدت أنثى واحدة أو أكثر والمقر به "وصية فالكل" للولد، وإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية إن أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث واقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوي بينهما في الثلث. "وفي مطلق الإقرار بالمال" للحمل إذا انفصل ميتا لا يستحق شيئا بل "يستفهم" المقر عن الجهة ويحكم بمقتضاها قال في الأصل قال الإمام وليس لهذا الاستفهام طالب معين وكان القاضي يستفهم حسبة (¬٤) ليصل الحق إلى مستحقه.

"فإن مات" المقر "قبل البيان فكمن أقر لإنسان فرده" أي فيبطل كما صرح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 104 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.