بعد إنكار "وإن شهدت بينة هكذا" أي بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به "لم تقبل" (¬١) وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها (¬٢) فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه. "وقوله ديني" الذي "على زيد لعمرو باطل" لما مر في قوله داري أو ثوبي لزيد "أو" قال الدين "الذي كتبته على زيد لعمرو صحيح" (¬٣) فلعله كان وكيلا عنه في المعاملة التي أوجبت الدين، وقول الرافعي واسمي في الكتاب عارية لا حاجة إليه ولهذا لم يذكره في التهذيب وغيره بخلافه في كلام الروضة في بعض النسخ لزيادة لفظة لي حيث قال ولو قال الدين الذي لي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية فهو إقرار صحيح، وقيد في التهذيب صحة الإقرار (¬٤) بما إذا لم يعلم أنه للمقر، وإلا فلا يصح ولا يزول ملكه بالكذب "لا في نحو صداق (¬٥) وخلع و" أرش "جناية عقب ثبوتها" للمقر فلا يصح إقرار المرأة (¬٦) بالصداق في ذمة الزوج ولا إقرار الزوج ببدل الخلع في ذمة الزوجة، (¬٧) ولا إقرار المجني عليه بأرش الجناية عقب ثبوت الثلاثة لهم (¬٨)، بحيث لا يحتمل جريان ناقل، وسواء
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 109
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 109 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2522)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.