فيما قاله الدين والعين حتى ولو أعتق عبده ثم أقر له هو أو غيره عقب عتقه بدين أو عين لم يصح إذ أهلية الاستحقاق لم تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال قال الأذرعي لم لا يصح من غير السيد إذا احتمل تصور الملك له قبل الرق أما السيد فقد يقال إذا ملكه سقط دينه عنه (¬١)، وإذا صح الإقرار بقوله الدين الذي كتبته على زيد لعمرو فطالب عمرو زيدا فأنكر "فإن شاء عمرو أثبت" أي أقام بينة "بإقراره" أي المقر "أن الدين الذي كتبه على زيد له يثبت على زيد" أي يقيم بينة عليه "بالدين" المقر به "وإن شاء عكس" أي أقام بينة بالدين ثم بينة بالإقرار.
"فرع: لا ينفذ إقراره" أي المقر "بما في يد الغير حتى يصير في يده" إذ يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه (¬٢) حسا أو شرعا، وإلا كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها لكنه إذا حصل في يده لزمه تسليمه إليه "فإن كان قال هذا، وهو في يد غيره
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 110 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2523)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.