Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 116

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانه
  3. الركن الرابع: الصيغة

لم يكن معينا فلا بد أن (¬١) يضيف إليه شيئا من الألفاظ المذكورة. واعلم أنه قد وقع في نسخة من الروضة وبهما لزيد كذا أو قبلي وفي نسخة وقبلي بالواو ولا يخفى ما فيهما "فإن قال لي عليك ألف فقال" في جوابه "خذه أو زنه" أو استوفه أو اختم عليه "أو اجعله في كيسك أو هي صحاح فليس بإقرار؛ لأنه استهزاء" لا التزام "فإن" وفي نسخة، وإن "قال" في جوابه "نعم (¬٢) أو بلى (¬٣) أو صدقت" أو أجل (¬٤) أو جير أو أي بمعنى نعم "فإقرار"؛ لأنها موضوعة للتصديق قال في الأصل قالوا ولو قال لعمري فإقرار ولعل العرف يختلف فيه. انتهى. "إلا إن صدر" الإقرار بأن أدي أو رد "بصورة الاستهزاء" والتكذيب كتحريك الرأس تعجبا، وإنكارا "ففيها تردد" (¬٥) أي خلاف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو قال لي عليك ألف فقال مستهزئا لك ألف فإن المتولي حكى فيه وجهين، وقضية كلامه كما في المهمات أن الأصح اللزوم فإنه عقب ذلك بقوله وأصلهما إذا أقر بشيء ثم وصله بما يرفعه أي نحو له علي ألف من ثمن خمر، وقول ابن العماد لم يقل المتولي ثم وصله بما يرفعه، وإنما قال: ثم قرن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 116 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.