Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 123

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانه
  3. الركن الرابع: الصيغة

يصدق لما فيه من تكذيب البينة وتعبيره بذلك أعم من قول أصله إذا شهد الشهود وتعرضوا لبلوغه وصحة عقله واختياره فادعى المقر خلافه لم يقبل "ولا يشترط التعرض لذلك" أي لما ذكر من البلوغ والعقل والاختيار "ولا للحرية والرشد" وفي نسخة مع الحرية والرشد "في الشهادة" بذلك بل يكتفى بأن الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح قال في الأصل قال الأصحاب وما يكتب في الوثائق أنه أقر طائعا في صحة عقله وبلوغه احتياط "فإن قامت بينة" من المقر "بالإكراه" له "اشترط" في الشهادة به "تفصيلها" (¬١) لاختلاف العلماء فيما يحصل به ذلك فرب شيء يكون إكراها عند بعض دون بعض "وقدمت" بينة لإكراه على بينة الاختيار؛ لأن معها زيادة علم نعم إن شهدت بينة الاختيار بأنه كان مكرها وزال الإكراه ثم أقر قدمت بينته على بينة الإكراه لذلك قال في الأنوار ولو قال لي عليك ألف فقال مع مائة لم تجب الألف ولا المائة ولو قال لزوجته هذه زوجة فلان حكم بارتفاع النكاح.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 123 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.