Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانه
  3. الركن الرابع: الصيغة

محله إذا لم ينو أيضا وأن كتابة الأخرس عند القرينة المشعرة ليست لغوا "وكذا" يلغو "قوله له علي ألف إن مت أو قدم زيد"؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والواقع لا يعلق، وإنما لم يستفسر كما مر في تعليق المعسر بيساره؛ لأن حال المعسر يشعر بطلب الصبر عليه المشعر بلزوم ما قاله وسيأتي في الباب الثالث أن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل "فلو قال" له علي كذا "إلا أن يبدو لي لزمه"؛ لأنه بمنزلة له علي عشرة إلا عشرة، وهذا أخذه من قول الروضة ولعل الأصح لزومه قال في المهمات والصواب أنه لا يلزمه شيء (¬١) ففي الأشراف للهروي أن الشافعي نص على أنه استثناء صحيح كقوله إن شاء الله. انتهى. ويؤيده تصحيحهم عدم انعقاد النذر بذلك؛ لأن تعليق الأمر بمجرد الخبرة ينافي الالتزام.

"وإن لقن إقرار أو غيره" من العقود أو غيرها "بغير لغته، وقال لم أفهمه وأمكن" عدم فهمه له بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاط "حلف" أي صدق بيمينه "وإن" أقر ثم "قال أقررت صبيا أو مجنونا أو مكرها وأمكن" الصبا "أو عهد" الجنون "أو كانت أمارة" على الإكراه من حبس أو ترسيم أو نحوه "صدق بيمينه" لظهور ما قاله؛ ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فإن لم يكن الصبا ولم يعهد الجنون ولم تكن أمارة لم يصدق، والأمارة إنما تثبت باعتراف المقر له أو بالبينة أو باليمين المردودة، وإكراهه لزيد لا يقدح في إقراره لغيره "لا إن قامت البينة" في الصور الثلاث "بكونه" أي المقر "حينئذ" أي حين إقراره "بالغا" في الأولى "أو عاقلا" في الثانية "أو مختارا" في الثالثة فلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 122 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.