Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 222

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الأول

العري بلا إعادة بخلاف النجاسة وبما تقرر علم أن عدم الجواز محله على قول القاضي أبي الطيب في السفر.

"وإن أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهد لم يعص" للعذر (¬١) "أو" أتلفه"عبثا لا قبل الوقت" بل فيه أو بعده"عصى" لتفريطه بإتلاف ما تعين للطهارة"ولا إعادة" عليه إذا تيمم في الحالين لأنه تيمم وهو فاقد للماء فأشبه ما لو لزمه كفارة وله عبد فقتله أو أعتقه وكفر بالصوم فإنه يكفيه أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا إعادة أيضا ولا عصيان أي من حيث إتلاف ماء الطهارة وإلا فالعصيان ثابت من حيث إنه إضاعة مال مع أن عدم العصيان لم يذكره في الروضة نعم هو قضية كلام الرافعي وهو محمول على ما قررته قال في المهمات ولو أحدث عمدا بلا حاجة فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب (¬٢) "ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري" أو المتهب"كعطش لم يصح بيعه ولا هبته" لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لتعينه للطهر وبهذا فارق (¬٣) صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه"ولا تيممه ما قدر عليه" (¬٤) لبقائه على ملكه وعليه أن يسترده"فإن عجز عن استرداده تيمم" وصلى"وقضى تلك الصلاة" التي فوت الماء في وقتها التقصير دون ما سواها لأنه فوت الماء قبل دخول وقتها"ولا يقضيها" أي تلك الصلاة"بتيمم في الوقت" بل يؤخر القضاء إلى وجود الماء أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 222 (SanadKitab #30130, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.