Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 133

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالمجمل

اللحن، وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه (¬١) أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما يأتي في ألف درهم منونين مرفوعين "أو" قال له علي "نصف ودرهم فالنصف مجمل" (¬٢) كالألف في له علي ألف ودرهم "أو" قال له علي "ألف وأربعة دنانير أو" ألف و "ثلاثة أثواب فالكل دنانير" في الأولى "أو ثياب" في الثانية "أو" قال له علي "ألف، وقفير حنطة فالألف مجمل" بخلافه في له علي ألف وثلاثة دراهم قال في الأصل؛ لأن الدراهم تصلح تفسيرا للكل والحنطة لا تصلح تفسيرا للألف؛ لأنه لا يحسن أن يقال ألف حنطة "أو" قال له علي "ألف درهم" حالة كونهما "منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته درهم" والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا رفع الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك (¬٣)، وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف، وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين، وهو إلى الأول أقرب.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 133 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.