Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 135

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالمجمل

معاملة، والغالب أنها في كل بلد تقع بما يروج فيها، والإقرار إخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك البلد فيرجع إلى إرادته. "وقوله" له علي "دريهم" بالتصغير "أو درهم صغير أو كبير كدرهم" عار على ذلك "والجمع" الموصوف بتصغير أو غيره كقوله دريهمات أو دراهم صغار أو كبار "كالجمع" العاري عن ذلك فيأتي في تفسيره بالنقص وغيره التفصيل السابق وليس التقييد بالصغر كالتقييد بالنقصان؛ لأن لفظ الدرهم صريح في الوازن والوصف بالصغر يجوز أن يكون في الشكل، وأن يكون بالإضافة إلى غيره وقس بذلك الوصف بغير الصغر.

"فرع: يجب بقوله" له علي (¬١) "دراهم كثيرة أو قليلة ثلاثة" كما لو قال له علي دراهم "ولا يشترط تساويها في الوزن" (¬٢) بل يكفي أن تكون الجملة زنة ثلاثة دراهم "و" يجب "بقوله" له علي "أقل عدد الدراهم درهمان"؛ لأن العدد هو المعدود، وكل معدود متعدد فيخرج عنه الواحد قاله الرافعي "و" يجب "بقوله" له علي "مائة درهم عدد (¬٣) أن تكون وازنة بوزن الإسلام صحاحا" فلا يقبل مائة بالعدد ناقصة الوزن "إلا أن يكون نقد البلد" عددا "ناقصا فيقبل منه" حملا على المعهود "و" يجب في إقراره "بمائة عدد من الدراهم العدد فقط" أي دون الوزن؛ لأنه لم يقل مائة درهم قال الإسنوي، وقد تقدم أن أقل العدد اثنان (¬٤)، فالقياس لزوم مائتي درهم ناقصة إن كان عدد مجرورا بالإضافة كما هو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 135 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.