Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الأول

وخاف لو استقى من البحر وبينهما تساو إن قدر في كلام المصنف بعد استقى من البحر وجعل من البحر في كلام أصله متنازعا فيه وإن لم يقدر ذلك فبينهما عموم مطلق إن لوحظ التنازع وإلا فعموم من وجه.

"ويجب اتهاب الماء" على عادمه بقيد زاده تبعا للماوردي بقوله"في الوقت" إن لم يحتج إليه الواهب وضاق الوقت عن طلب الماء لأنه حينئذ يعد واجدا للماء (¬١) ولا تعظم فيه المنة وبهذا فارق عدم وجوب اتهاب الرقبة في الكفارة فإن احتاج إليه لعطش ولو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما اقتضاه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره"و" يجب"اقتراضه واستعارة الآلة" أي. آلة السقي من دلو وحبل وغيرهما في الوقت بالشرطين السابقين لخفة المنة فيهما (¬٢) سواء أجاوزت قيمة الآلة ثمن الماء أم لا إذ الظاهر السلامة"لا اتهابها" أي الآلة فلا يجب لثقل المنة والمراد بالاتهاب والاقتراض والاستعارة ما يعم القبول والسؤال فتعبيره بذلك أولى من تعبير الأصل بالقبول.

"وإن كان معه ثوب إن شقه" وشد بعضه ببعض"كفاه ولو بعصر ماؤه لزمه" ذلك"إن لم ينقص بشقه أكثر من الأكثر من أجرة الآلة وثمن الماء" وذكر الأصل أنه لو كان معه ثوب يصل إلى الماء بلا شق لزمه إدلاؤه ليبتل ويعصر ماءه ليتوضأ به إن لم ينقص أكثر مما ذكر، وحذفه المصنف (¬٣) لفهمه بالأولى مما ذكره أو لأن النظر فيه إلى ثمن مثل الماء فقط كما نقله في المجموع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 224 (SanadKitab #30130, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.