بألف يوجب ألفا" فقط (¬١) "وإن كتب بكل" منهما "صكا"، وأشهد عليه "فإن عزا" أي نسب "كلا منهما" أي من الإقرارين "لا أحدهما إلى سبب" كألف من ثمن عبد، وألف من ثمن جارية "أو وصف" كألف صحاح، وألف مكسرة أو ألف حالة، وألف مؤجلة "تعدد" المقر به لتعذر الجمع بخلاف ما إذا عزا أحدهما إلى ذلك لإمكان حمل المطلق على المقيد (¬٢) "وإن أقر أمس بخمسمائة وغدا" وفي نسخة وغده "بألف دخل الأقل في الأكثر"؛ لأن من عليه ألف يصح أن يخبر بأن عليه خمسمائة، ومن اقترض خمسمائة ثم اقترض مثلها يصح إخباره بالألف بعد إخباره بالخمسمائة.
"فإن قال طلقت" زوجتي "أمس وطلقت" ها "اليوم أو قبضت منك اليوم" ألفا "وقبضت" منك "أمس" ألفا "تعدد" لما مر "وإن شهد واحد (¬٣) أنه أقر بألف" أو بغصبه "أمس وآخر أنه أقر به" أو بغصبه "اليوم لفقت شهادتهما" وأثبت الألف والغصب؛ لأن الإقرار لا يوجب حقا بنفسه، وإنما هو إخبار عن ثابت فينظر إلى المخبر عنه، وإلى اتفاقهما على الإخبار عنه "لا إن اختلف الوصف أو السبب" فيها لتعذر الجمع (¬٤)، لكن للمدعي أن يعين أحدهما ويستأنف الدعوى به ويحلف مع الشاهد به وله أن يدعيهما ويحلف مع كل من الشاهدين، صرح بذلك الأصل "ولا تلفق" شهادتهما "في الإنشاء كالبيع (¬٥)