Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 148

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالمجمل

فيلزم على تعبير المصنف بالإبراء بدل الإيفاء تكرار محض (¬١).

"فرع" لو "ادعى ثلاثين فشهد" له "واحد بها وآخر بعشرين ثبتت العشرون وله الحلف مع" الشاهد "الأول فلو كانت الدعوى بعشرين فشهد" له واحد بها وآخر "بثلاثين ردت شهادته في العشرة"؛ لأنه شهد بها قبل أن يستشهد "فلو أعادها" أي الشهادة "بعشرة" بعد الدعوى بها والاستشهاد "قبلت" شهادته "وإن ادعاها" المدعي "في المجلس" التصريح بهذا من زيادته هنا.

"فرع" له مسطور بإقرار بألفين استوفى ألفا وادعى الآخر فكيف يشهد الشهود، وهم شهدوا بالإقرار بالجمع فقيل يشهدون بألف من ألفين وقيل بإقراره بألف من ألفين لا بألفين فإن شهدوا بهما بطلت في الزائد وفي الباقي قولا تبعيض الشهادة، قال السبكي: وهذا كله خبط؛ لأن الإقرار (¬٢) ليس عين الحق بل طريق إليه وتسمع الشهادة به إذا كانت الدعوى بالاستحقاق أو ضم إليه الدعوى بالإقرار بلا خلاف وكذا إن أفرده على الأصح المشهور الذي قطع به الأكثرون؛ لأنهم إنما يشهدون بما سمعوه والحاكم يقبل شهادتهم؛ لأنها تنفع في الحق المدعى به ويرتب عليها ما ادعاه المدعي وليس الشهادة بالألفين شهادة قبل الاستشهاد؛ لأن المدعي يسألهم الشهادة بما جرى لكونه طريقا في إثبات دعواه ولا يسألهم الشهادة بما ادعاه ولو سألهم ذلك لم يلتفتوا إليه بل يعرضون عنه إلى أن يسألهم سؤالا صحيحا ولقد كنت أسمع بعض الحكام يقول للشاهد: اشهد بما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 148 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.