مسائل منثورة
لو "قال: ما ينسب إلي أو ما في يدي لزيد ثم قال"، وقد نازعه زيد في عين هل كانت في يده حينئذ "لم تكن هذه العين في يدي صدق المقر بيمينه" وعلى المقر له البينة وكذا لو قال ليس لي مما في يدي إلا ألف وباقيه لزيد ومثله وارثه فيما يظهر (¬١). نعم لو قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم مات وتنازع وارثه والمقر له في بعض الأمتعة فقال الوارث لم يكن هذا في الدار يوم الإقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له (¬٢)؛ لأنه أقر له بها وبما فيها ووجدنا المتاع فيها فالظاهر وجوده فيها يوم الإقرار، قاله القاضي في فتاويه وكالوارث في هذا المقر.
"وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو (¬٣) ثم قال زيد"، وقد ادعى عينا في يد عمرو "لم أعلم كون هذه العين في يده حين الإقرار صدق بيمينه" لاحتمال ما قاله "وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وطولب بالتعيين"؛ لأنه جزم بالإقرار، وأبهم المقر به فيلزمه تعيينه "وإن قال له علي ألف أو على زيد لم يلزمه شيء" للشك في الإخبار "وإن قال أنت طالق أو لا" (¬٤) بإسكان الواو "على سبيل الإقرار لم تطلق" لذلك "أو" على سبيل "الإنشاء طلقت" كما لو قال أنت طالق طلاقا لا يقع عليك، فإن تعذر