Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 150

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالمجمل
  3. مسائل منثورة

استفساره بموت أو غيره قال الإسنوي قال الهروي فيمكن أن يحمل (¬١) على الإخبار حتى لا يقع للشك، والأصل بقاء النكاح، قال وما قاله ظاهر منقاس (¬٢) "أو" قال "لك علي ألف درهم، وإلا فلعمرو" علي "ألف دينار لزمته الدراهم فقط" وكلامه الآخر للتأكيد أي؛ لأن مثله إنما يذكر في معرض النذر غالبا "وإن أقر لابنه"، وإن نزل (¬٣) "بعين فله الرجوع" فيها لاحتمال أن يكون مستنده الهبة فنزل الإقرار عليها؛ لأنها أضعف الملكين كما ينزل على أقل المقدارين (¬٤)، وترجيح ما قاله من زيادته، وقد صححه النووي في فتاويه (¬٥) وفيها أن الأم والجدة في ذلك كالأب.

"ولو أقر أنه لا دعوى له على زيد ثم خصص ذلك في شيء" كان له إنما أردت في عمامته، وقميصه لا في داره وبستانه "لم يقبل" قوله في الظاهر "و" لكن "له تحليفه" أي المقر له أنه "ما علمه قصد ذلك" ويفارق قبول قوله في مسألة لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 150 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.