Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 153

  1. كتاب الإقرار
  2. في تعقيب الإقرار بما يغيره

الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره من استثناء وغيره.

"فإن قال لك علي ألف من ثمن خمر أو كلب" أو نحوهما مما يبطل حكم الإقرار شرعا "وقدم الألف" علي من ثمن خمر أو نحوه "لا إن أخره" عنه "لزمه" (¬١) الألف "إن انفصل وكذا إذا اتصل"؛ لأنه عقب إقراره بما يرفعه فأشبه ما لو قال له علي ألف لا تلزمني بخلاف ما إذا أخره لا يلزمه شيء. وقضية إطلاقهم (¬٢) أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار، وهو ظاهر؛ لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا "وإن قال متصلا له علي ألف من ثمن عبد" أو هذا العبد "ثم ادعى متصلا أو منفصلا أنه لم يقبضه" أي العبد "فالقول قوله" (¬٣)؛ لأن ما ذكره آخرا هنا لا يرفع الأول بخلاف ثمن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 153 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.