الخمر ونحوه؛ ولأنه علق الإقرار بالعبد، والأصل عدم قبضه "لا إن فصل" قوله "من ثمن عبد" عن قوله له علي ألف فلا يقبل قوله فيه؛ لأنه خلاف الظاهر ولو قال أقرضني ألفا ثم ادعى أنه لم يقبضه قبل قاله الماوردي (¬١) "وإن أقر بألف ثم قال هو ثمن خمر (¬٢) وظننته يلزمني فله تحليفه" أي المقر له على نفيه رجاء أن يرد اليمين عليه فيحلف ولا يلزمه شيء.
"وإن قال له علي ألف قضيته أو لا يلزمني أو ألف لا لزمه" الألف؛ لأنه عقب إقراره بما يرفعه والأولى قدمها لكن في جواب لي عليك ألف "أو" قال له علي "ألف أو لا" بإسكان الواو "أو ألف إن شاء الله" أو إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله "أو إن شئت" أو شاء فلان "لم يلزمه سواء تقدم الألف" على المشيئة "أو تأخر" عنها؛ لأنه لم يجزم بالالتزام. والأولى نظير ما مر من أنه لو قال أنت طالق أو لا على سبيل الإقرار لم تطلق "أو" قال ابتداء "كان له علي ألف قضيته لم يلزمه"؛ لأنه لم يلتزم في الحال بشيء وتقدم مثله في الركن الرابع، وقال السبكي الذي يظهر (¬٣) فيه أن الأصح أنه إقرار سواء أذكر قضيته أم لا "أو" قال "له علي ألف إذا جاء رأس الشهر" أو نحوه كإذا قدم زيد كما قدمه في الركن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 154 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2570)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.