Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 155

  1. كتاب الإقرار
  2. في تعقيب الإقرار بما يغيره

الرابع "لم يلزمه" لما مر وقياسا على ما لو قدم التعليق فقال إذا جاء رأس الشهر أو إذا قدم زيد فلفلان علي ألف "إلا إن قصد التأجيل" ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به "و" لكن "من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصلا ثبت الأجل" (¬١) بخلاف ما إذا لم يكن صحيحا كقوله إذا قدم زيد، وقوله له علي ألف أقرضنيه مؤجلا (¬٢) وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا، وفارق عدم اللزوم في مسائل التعليق اللزوم في نحو قوله له علي ألف من ثمن خمر بأن دخول الشرط على الجملة يصيرها جزءا من الجملة الشرطية فيتغير معناها بخلاف قوله من ثمن خمر لا يغير معنى ما قبله، وإنما هو بيان جهته.

"فصل: وإذا قال" لامرأة "بعتك أو أعتقتك أو خالعتك بكذا فلم تقبلي فقالت" بل "قبلت صدقت بيمينها"؛ لأنها أعرف بذلك؛ ولأنه عقب إقراره بما رفعه "ولو واطأ الشهود على الإقرار بما ليس عنده" أو عليه "ثم أقر" بشيء "لزمه" (¬٣) ما أقر به كقوله له علي ألف لا تلزمني وقيل لا يلزمه والترجيح من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 155 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.