زيادته "وإذا قال له معي" أو عندي "أو علي ألف وفسره ولو منفصلا بوديعة قبل" قوله بيمينه أما في الأوليين فظاهر، وأما في الثالثة فلاحتمال إرادة وجوب حفظها والتخلية بينها وبين مالكها ولاحتمال أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه؛ ولأن علي قد تستعمل بمعنى عند (¬١).
"فإن قال المقر له" هو وديعة لكن "لي عليك ألف آخر دينا، وهو الذي أردت" بإقرارك "فالقول قول المقر بيمينه" لذلك. "وكذا لو قال أخذته منه ثم فسر" هـ "الوديعة" قبل قوله بيمينه "فإن تلف" ولو بدعواه "لم يضمن" (¬٢) كما في سائر الودائع؛ ولأن لفظه ليس فيه ما يدل على ضمان ولا على دينية "لا إن قال" له ألف "في ذمتي أو دين علي" فلا يقبل تفسيره الوديعة بل القول قول المقر له بيمينه إذ العين لا توصف بكونها دينا أو في الذمة "وإن قال" له عندي ألف "وديعة دينا أو مضاربة دينا لزمه" الألف "مضمونا" عليه فلا يصدق في دعوى الرد والتلف؛ لأن كونه دينا عبارة عن كونه مضمونا "فإن قال" في تفسيره "منفصلا أردت أنه أودعني" أو قارضني "بشرط الضمان" إن تلف "لم يقبل" قوله؛ لأن شرط الضمان في الأمانة لا يوجب الضمان "وإن اتصل" ذلك بإقراره "قبل" إلغاء للضمان بهذا القول كذا فهمه كشيخنا الحجازي من قول أصله وغيره فإن فسر متصلا ففيه قولا تبعيض الإقرار، وليس موافقا له بل الموافق (¬٣) له وكذا إن اتصل فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف حيث