Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 157

  1. كتاب الإقرار
  2. في تعقيب الإقرار بما يغيره

قالوا: إن قاله منفصلا لم يقبل أو متصلا فكذلك على الأظهر.

"وإن قال" في شيء "وهبته له وخرجت إليه منه" أو وملكه كما صرح به الأصل "لم يكن إقرارا بالقبض" لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة (¬١)، نعم إن كان بيد المقر له كان إقرارا بالقبض كما سيأتي في باب الهبة "إلا إن قال، وأقبضته" له "وأمكن" فإنه يكون إقرارا بالقبض، وإن لم يكن بيد المقر له ولو قال، وهبته له، وقبضه بغير رضاي فالقول قوله (¬٢)؛ لأن الأصل عدم الرضا نص عليه "والإقرار بالقبض هنا كالإقرار به في الرهن" فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة (¬٣) فله تحليف المقر له أنه قبض الموهوب، وإن لم يذكره لإقراره تأويلا "أو" قال "له عندي ألف عارية ضمنه" سواء أصححنا عبارة الدراهم أم لا؛ لأن الفاسد كالصحيح في الضمان "ومتى قال هذه الدار لك عارية" (¬٤) بالرفع أو النصب أو الجر أو الإسكان كما هو ظاهر كلامهم "أو هبة عارية أو هبة سكنى بالإضافة" فيهما "فهي عارية" بإقراره فله الرجوع فيها ولم يجعل في الأولى إقرارا بالملك لاحتماله العارية ولا تنافي بين هذه لك وعارية؛ لأن اللام للاختصاص فإذا قيد به جهة صالحة وراء الملك حمل عليها، وإلا فعلى الملك؛ لأنه أظهر وجوه الاختصاص.

"وإذا أقر بعقد" كبيع أو غيره "وادعى فساده" لم يصدق، وإن قال أقررت لظني الصحة؛ لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح ومع ذلك "فله التحليف" للمقر له لاحتمال ما يدعيه، وقد يخفى المفسد أو يغفل عنه. فإن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 157 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.