Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 162

  1. كتاب الإقرار
  2. في تعقيب الإقرار بما يغيره
  3. في الاثتثناء

الطريق الأول: ثم معرفة المثبت أن العدد المذكور أولا إن كان شفعا فالأشفاع مثبتة والأوتار منفية، وإن كان وترا فبالعكس، وشرطه أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي المعتاد إذ يتلو كل شفع وترا وبالعكس "وإن قال ليس" له "علي شيء إلا خمسة لزمته" الخمسة "أو" قال "ليس" له "علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء"؛ لأن عشرة إلا خمسة خمسة فكأنه قال ليس له علي خمسة بجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات (¬١) "ويلزمه بعشرة" أي بقوله له علي عشرة "إلا خمسة إلا خمسة" أو عشرة إلا خمسة إلا عشرة "خمسة" ويلغو ما يحصل به الاستغراق.

"فلو قال" له علي "عشرة إلا عشرة إلا أربعة وجبت أربعة" إذ الكلام بآخره وآخره يخرجه عن الاستغراق؛ لأن عشرة إلا أربعة ستة ويكون المقر به في مثل ذلك الأخير حتى يكون الإقرار في له علي عشرة إلا عشرة إلا درهمين بدرهمين، وإلا ثلاثة بثلاثة والتصريح بترجيح وجوب الأربعة فيما قاله من زيادته هنا (¬٢).

"أو" قال له علي "عشرة إلا خمسة، وإلا ثلاثة" أو ثلاثة "لزمه اثنان"؛ لأن المستثنيين مستثنيان من العشرة للعاطف المشرك "ولو قال" له علي "عشرة إلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 162 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.