ضرب من الانتفاع.
"والمحترم" من الحيوان"ما يحرم قتله" وغيره بخلافه كحربي ومرتد وخنزير وكلب لا ينفع (¬١) ووقع للنووي فيه إذا لم يكن عقورا تناقض قال في المهمات. ومذهب الشافعي (¬٢) جواز قتله فقد نص عليه في الأم وجزم به المصنف في الأطعمة ونبه عليه الأصل في باب محرمات الإحرام المبيح"الثالث العطش فلا يتوضأ به" أي بالماء أي لا يجوز له كما صرح به في المجموع وغيره"وهو يخاف عطش" (¬٣) حيوان"محترم" (¬٤) من نفسه وغيره"في الحال أو المآل وإن رجا" أي ظن"وجوده" بل يتيمم دفعا لما يلحقه من الضرر وضبط العطش المبيح كضبط المرض وسيأتي.
"ولا" يتوضأ به"إن احتاج بيعه لشراء طعام" لأكل حيوان محترم أو لدين أو نحوه مما مر لما قلناه"ولا يدخره" أي الماء"لطبخ بل كعك وفتيت" بل يتوضأ ويأكل ذلك يابسا وهذه والتي قبلها من زيادته وجزم بالأولى صاحب المجموع وبهما معا القمولي ولم يعبر في الثانية بالادخار بل بما يشمل الحال (¬٥) والمآل والأوجه فيها أنه يتيمم ويستعمل الماء في ذلك لحاجته إليه في المأكل، وقد قال الشيخ ولي الدين العراقي في فتاويه: قول الفقهاء إن حاجة العطش