Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الأول

شراء ولا استئجار"وإن تغوبن بمثلها" لأنها محترمة (¬١)، قال في الأصل: كذا قالوه ولو قيل يجب التحصيل ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا، قال الرافعي: لأن الآلة المشتراة تبقى له وقدر ثمن الماء يحتمل التلف في هذه الجهة ورد البلقيني البحث بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء وربما تقع الآلة في البئر فتفوت عليه والصواب أن المعتبر ثمن الماء قال: ولو قيل في صورة الإجارة لا يلزمه إلا إذا لم تزد الأجرة على ثمن الماء لكان هو المعتمد لأن الله تعالى إنما كلف بالماء فلا يزاد على ثمنه.

"فإن بيع" ما ذكر من الماء والآلة"نسيئة" بزيادتها بأن زيد بسببها ما يليق بها"وجب" قبوله لأن ذلك ثمن مثله وإن زاد على ثمن مثله نقدا ومثله الاستئجار نسيئة هذا"إن كان موسرا والأجل يوصله" أي ممتدا إلى أن يصل"موضع ماله إن فضل" (¬٢) الأحسن وفضل أي الثمن"عن دينه" ولو مؤجلا"و" عن"مؤنته" من مطعوم وملبوس ومركوب بل ومسكن وخادم كما صرح بهما ابن كج في التجريد وقال في المهمات إنه المتجه"ذهابا وإيابا" إن كان مسافرا"و" عن"نفقة" حيوان"محترم" معه"وكسوة عبده" لأن هذه الأشياء لا بدل لها بخلاف الماء فإن فقد شرط من ذلك لم يجب القبول وخرج بمعه ما ليس معه كأن يكون مع رفقته ولم يعدموا نفقته وظاهر أن ما يكون له وليس معه حكمه حكم ما معه، وقوله وكسوة عبده من زيادته ولو قال: وكسوة من تلزمه نفقته كان أولى ويفارق ما تقرر من أن القادر على شراء الماء بمؤجل لا ينتقل إلى البدل جواز الانتقال إليه للقادر على حرة بمؤجل بأن ما حصله هنا بالمؤجل مال يصلح لجميع التصرفات بخلافه ثم فإنه إنما هو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 226 (SanadKitab #30130, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.