Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالنسب
  3. القسم الأول: في إلحاق النسب بنفسه

"وكذا الحكم لو ادعاه أبا فكذبه" أو سكت ولا بينة لم يثبت الاستلحاق "ولو سقط (¬١) صغيرا أو ذا جنون ولو طرأ" الجنون "فلما بلغ" الصغير "أو أفاق" المجنون "كذبه لم يندفع النسب"؛ لأنه يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته بالإقرار كالثابت بالبينة وكما لو كذبه قبل كماله ويفارق ما لو حكم بإسلام اللقيط بظاهر الدار ثم بلغ واعترف بالكفر حيث يقر عليه بأن الحكم بتبعية الدار أضعف من الحكم بالنسب بالإقرار. "وليس له" أي المقر به "تحليفه"؛ لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه وما ذكر في المجنون يخالفه ما لو قال لمجنون هذا أبي حيث لا يثبت نسبه حتى يفيق ويصدقه (¬٢). قال الروياني وما أدري ما الفرق بينهما (¬٣) إلا أن يقال الابن بعد الجنون يعود إلى ما كان عليه في صباه بخلاف الأب "وإن استلحق ميتا ولو كبيرا (¬٤) لحقه وورثه" هو ولا نظر إلى تهمة الإرث؛ لأن أمر النسب مبني على التغليب لعسر إقامة البينة عليه ولهذا يثبت بمجرد الإمكان؛ ولأنه أصل والإرث فرع، وقد ثبت الأصل "ولا قصاص" عليه "إن قتله ثم استلحقه" (¬٥).

"فرع" لو "ادعى جماعة بالغا" عاقلا أي نسبه "لحق من صدقه" (¬٦)؛ لأن الشروط قد اجتمعت فيه دون غيره، وسواء صارت الأم فراشا لهم أم لا فإن لم يصدق واحدا عرض على القافة كما سيأتي في محله "أو صغيرا أو كان

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 172 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.