إقراره لا يقتضي الاستيلاد وخرجت القرعة لواحد عتق وحده ولم يثبت نسبه ولا يوقف" من ميراث السيد "نصيب ابن" بين من خرجت قرعته والآخرين لما مر في مسألة استلحاق أحد ولدي أمتيه "وإن اقتضاه" أي إقراره الاستيلاد "ولم يدع الاستبراء" قبل ولادة الصغير "فالصغير نسيب" حر "على كل تقدير"؛ لأنه إما المقر له أو ولد المستفرشة بالولادة فإن ادعى الاستبراء وحلف عليه لم يثبت نسبه، ويكون كأمه على ما مر. "ويدخل" الصغير "في القرعة"، وإن كان حرا بكل تقدير "ليرق غيره إن خرجت القرعة له، وإن خرجت لغيره عتق معه".
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 178
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 178 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2597)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.