كالقاتل (¬١) والكافر" والعبد والأجنبي كما لا يصح إقراره عليه بالمال "ولا تعتبر موافقته" أي غير الوارث للمستلحق.
"ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وعكسه" أي إلحاق الكافر المسلم بالكافر "ولا بد من موافقة" جميع "من ورث ولو بزوجية (¬٢) وولاء" على الاستلحاق ليكون المستلحق حائزا "وينتظر الصغير" أي بلوغه "والغائب" أي قدومه ليوافقا على الاستلحاق "فإن ماتا" قبل الموافقة "فموافقة وارثها" تعتبر "وكذا وارث وارث أنكر" أو سكت كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل فلو حلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما، وأنكر الآخر أو سكت ثم مات وخلف وارثا اعتبر موافقته نعم إن لم يرث الصغير والغائب والمنكر إلا المقر ثبت النسب، وإن لم يجدد إقرارا؛ لأنه صار حائزا فالحيازة معتبرة حالا أو مآلا والتصريح بذكر الغائب من زيادته، وكالصغير فيما ذكر المجنون كما صرح به الأصل.
"ولو ورثه المسلمون فللإمام أن يلحق" النسب بالميت "و" له أن "يوافق" فيه "غير الحائز" إن ورث معه كبنت، وأفاد بذكر الإرث والتصريح به من زيادته أن المسألة مصورة بما إذا كان الميت مسلما، وهو واضح (¬٣).
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 180 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2600)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.