تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة، صرح بذلك الأصل قال ابن الرفعة، وهو يفهم (¬١) أنه يعتبر كون المقر حائزا لميراث الملحق به لو قدر موته حين الإلحاق. وكلامهم يأباه؛ لأنهم قالوا لو مات مسلم وترك ولدين مسلما وكافرا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما، وأسلم عمه الكافر فحق الإلحاق بالجد لابن ابنه المسلم لا لابنه الذي أسلم بعد موته ولو كان كما قيل لكان الأمر بالعكس، وإنما اشترط كونه وارثا حائزا؛ لأنه القائم مقام المورث، وإن تعدد أو كان امرأة ويشترط أن يكون الملحق به رجلا؛ لأن استلحاق المرأة لا يصح كما سيأتي في اللقيط فبالأولى استلحاق وارثها، وإن كان رجلا؛ لأنه خليفتها جزم به ابن الرفعة (¬٢). قال الإسنوي (¬٣)، وهو واضح، وقد جزم به ابن اللبان ونقل عنه العمراني في زوائده أن الإقرار بالأم لا يصح لإمكان إقامة البينة على الولادة كما في استلحاق المرأة نقله عنه ابن الرفعة (¬٤)، وأقره "فيصح" استلحاق الوارث الحائز "ولو نفاه الميت" الملحق به أو وارثه كما لو استلحقه قبل موته بعدما نفاه "ولا يصح" الاستلحاق "من غير وارث
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 179
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 179 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2599)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.