Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 183

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالنسب
  3. القسم الثاني: في إلحاق النسب بغيره

ونكل" عن اليمين "فحلف المدعي" اليمين المردودة "ثبت النسب ولم يرث" لما مر في إقرار الأخ؛ ولأنه لو ورث لبطل نكول الأخ ويمين المدعي.

"فرع: إقرار الورثة بالزوجية" بأن أقروا بزوج أو زوجة للميت "مقبول فإن أنكر بعضهم فالتوريث" أي حكمه "كما" مر في نظيره "في النسب" فيشارك المقر به المقر باطنا لا ظاهرا.

"فرع: لو أقر بأخ، وقال" منفصلا "أردت من الرضاع لم يقبل"؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل واستشكل بقول العبادي لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به؛ لأنه يصدق بأخوة الإسلام وأجيب بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق.

"ومن أقر على أبيه بالولاء" فقال هو عتيق فلان "ثبت عليه" الولاء "إن كان المقر حائزا" قال القفال ولم تعرف له أم حرة الأصل، وإلا فإقراره لغو "وإن أقر اثنان" من ثلاثة بنين "بأخ" لهم "وشهدا له عند إنكار الثالث" قبلت شهادتهما بشرطها؛ لأنها أولى بالقبول من شهادة الأجنبيين؛ لأن عليهما فيها ضررا.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 183 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.