Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالنسب
  3. القسم الثاني: في إلحاق النسب بغيره

كتاب العارية

بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة وهي اسم لما يعار ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه وقيل من التعاور، وهو التناوب، وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار (¬١)؛ لأن طلبها عار وعيب وحقيقتها شرعا إباحة (¬٢) الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى (¬٣): ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧] فسره جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض وخبر الصحيحين: "أنه ﷺ استعار فرسا من أبي طلحة فركبه" (¬٤). وخبر أبي داود وغيره بإسناد جيد: "أنه ﷺ استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ "، وروي: "أغصبا؟ " فقال: "بل عارية مضمونة" (¬٥) قال الروياني وغيره: وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة أي أصالة وإلا فقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد (¬٦)،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 185 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.