Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 186

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانها
  3. الركن الأول: المعير

وفيه بابان: الأول في أركانها، وهي أربعة

"الأول: المعير": "ويشترط" فيه "صحة تبرعه" (¬١)؛ لأن الإعارة تبرع بالمنفعة فلا تصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه (¬٢) ومفلس ومكاتب بغير إذن سيده "و" يشترط فيه "ملكه المنفعة" (¬٣)، ولو بوصية أو، وقف وإن لم يملك العين؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة (¬٤) من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا "فتصح" الإعارة "من المستأجر"؛ لأنه مالك المنفعة "لا" من "المستعير"؛ لأنه غير مالك لها، وإنما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا يملك نقل الإباحة بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له فإن أذن له المالك صحت الإعارة قال الماوردي (¬٥): ثم إن لم يسم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 186 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.