Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 187

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانها
  3. الركن الأول: المعير

من يعير له فالأول على عاريته، وهو المعير من الثاني والضمان باق عليه وله الرجوع فيها، وإن ردها الثاني عليه برئ، وإن سماه انعكست هذه الأحكام "لكن له" أي للمستعير "استيفاء المنفعة بنفسه (¬١) وبوكيله" كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته أو زوجته (¬٢) أو خادمه؛ لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشر وأورد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك وصحة إعارة الأضحية والهدي المنذورين مع خروجهما عن ملكه وصحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس مالكا له، ويجاب عن ذلك بأن هذه الأمور ليست عارية حقيقة بل شبيهة بها وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها لا بطريق الإباحة وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه سكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما.

"وليس للأب أن يعير ولده الصغير في خدمة لها أجرة أو تضر به" الخدمة كما لا يعير ماله بخلاف خدمة ليست كذلك كأن يعيره ليخدم من يتعلم منه كما صرح به الروياني قال الزركشي، وينبغي أن يكون (¬٣) المجنون والبالغ السفيه كذلك.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 187 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.