الركن الثالث: المعار
"وشرطه وجود الانتفاع المباح" (¬١) فلا يعار ما لا ينتفع به كحمار زمن ولا ما ينتفع به انتفاعا محرما كجارية للتمتع (¬٢) وآلات الملاهي "مع بقاء عينه" كعبد ودار وثوب "فلا يعار المطعوم" ونحوه؛ لأن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك فانتفى المعنى المقصود من الإعارة.
قال الإسنوي: ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا أو أخشابا ليبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي؛ لأن حكم العواري جواز استردادها والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده.
"ولا" يعار "النقدان" إذ منفعة التزين بهما والضرب على طبعهما منفعة (¬٣) ضعيفة قلما تقصد، ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج "إلا للتزين" أو