Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 189

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانها
  3. الركن الثالث: المعار

الضرب على طبعهما فيما يظهر (¬١)، بأن صرح بإعارتهما لذلك أو نواها فيما يظهر فتصح لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا (¬٢)، وإن ضعفت، وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا (¬٣)، "وحيث لم نصححها" أي العارية فجرت "ضمنت"؛ لأن العارية الصحيحة مضمونة وللفاسد حكم الصحيح في الضمان "وقبض مال الغير بإذن" منه "لغير انتفاع - أمانة" في يده، وهذا معلوم، وإنما ذكره أصله؛ لأنه من جملة تعليل لشيء، وعبارته، "وقيل لا ضمان؛ لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة، ومن قبض مال غيره بإذنه لا لمنفعة كان أمانة".

"وتحرم إعارة جارية لأجنبي" (¬٤) أي لخدمته لخوف الفتنة قال الإسنوي، ويفارق هذا جواز إجارتها والوصية بمنفعتها له على ما دل عليه عموم كلامهم بأن المستأجر والموصى له يملكان المنفعة فيعيران، ويؤجران لمن يخلو بها إن امتنع عليهما الانتفاع بأنفسهما والإعارة إباحة له فقط، وإذا لم يستبح لنفسه لم يكن له فائدة وخرج بالأجنبي المحرم، وفي معناه المرأة (¬٥) والممسوح وزوج الجارية، ومالكها كأن يستعيرها من مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها إذ لا محذور في ذلك، قال الإسنوي (¬٦): وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا والمفهوم من الامتناع فيه، وفي الأمة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 189 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.