Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 190

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانها
  3. الركن الثالث: المعار

الفساد (¬١)، كالإجارة للمنفعة المحرمة، وهو ما بحثه الأصل في صورة الأمة واستشهد عليه بإطلاق الجمهور ونفى الجواز بعد نقله عن الغزالي الصحة وبها جزم ابن الرفعة، وعللها بأن المنع في ذلك لغيره كالبيع وقت النداء وجعل فائدة الصحة عدم وجوب الأجرة. وقضيته وجوبها (¬٢) في الفاسدة، وهو مخالف لقولهم إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان، وعدمه (¬٣)، ثم رأيت الزركشي نبه على هذا "لا" إعارة "صغيرة وشوهاء" بالمد أي قبيحة "يؤمن منه" أي من الأجنبي "عليها" أي على كل منهما فلا تحرم لانتفاء خوف الفتنة، وهذا ما رجحه في الروضة ورجح في الشرح الصغير المنع فيهما، وقال الإسنوي الصواب (¬٤) الجواز في الصغيرة لجواز الخلوة بها دون الكبيرة قال الزركشي، ويلتحق بالمشتهاة الأمرد الجميل (¬٥)، لا سيما ممن عرف بالفجور.

"ولو استعار أو استأجر والدا" له، وإن علا "للخدمة أو" استعار أو استأجر "كافر مسلما جاز" (¬٦) إذ لا مانع "وكره" صيانة لهما عن الإذلال نعم إن قصد باستعارة والده واستئجاره لذلك توفيره فلا كراهة فيهما بل هما مستحبان (¬٧)، كما قاله القاضي أبو الطيب (¬٨) وغيره في صورة الاستعارة وكما يكره للكافر استعارة المسلم واستئجاره تكره إعارته، وإجارته له كما مر في البيع وتقدم ثم جواز استئجاره وذكره هنا مع كراهته، وجواز استعارته وكراهتها من زيادته، وأما إجارة وإعارة الوالد نفسه لولده فليستا مكروهتين، وإن كان فيهما إعانة على مكروه قال الفارقي؛ لأن نفس الخدمة غير مكروهة، وإنما كانت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 190 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.