Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 193

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانها
  3. الركن الرابع: الصيغة

أكل هدية من ظرفها ضمنه" بحكم العارية إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها، وإلا فبحكم الغصب "لا إن كان لها عوض، وجرت العادة بالأكل منه" فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة، وإن لم تجر العادة بذلك ضمنه بحكم الغصب، وهذا قد يستشكل بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية، ويجاب بأنه لما جرت العادة هنا بالأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكان عارية فيه على الأصل قال في المهمات: ويؤخذ من كلام الرافعي فيما إذا ضمنه أن الضمان يتوقف على الاستعمال فأما قبله فأمانة، وإن كانت بلا عوض، وصرح به الرافعي في الهبة، وخالف البلقيني فرجح أن ذلك هبة لمنفعة الظرف لا إعارة له كما أن هبة منافع الدار ليست إعارة للدار على الأرجح، ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا.

"فرع": لو "قال أعرتك حماري لتعيرني كذا أو" دابتي "لتعلفها" أو على أن تعلفها "أو بعشرة دراهم فإجارة" لا إعارة نظرا للمعنى "فاسدة" للتعليق في الأولى ولجهل العلف في الثانية (¬١) والمدة في الثالثة فيجب في الثلاث أجرة المثل بعدم القبض مدة الإمساك، ولا يضمن العين "فإن قدر مع" ذكر "الدراهم" في الثالثة "مدة" معلومة كأن قال أعرتك داري شهرا من اليوم بعشرة دراهم "فعارية فاسدة أو إجارة صحيحة (¬٢)، وجهان" قال في الأصل:

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 193 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.