Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 194

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الأول: الضمان

الباب الثاني: في أحكامها

وهي ثلاثة: الأول: الضمان (¬٤) لها "ولو للأجزاء" منها لخبر أبي داود وغيره "العارية مضمونة" (¬٥)؛ ولأنه مال يجب رده لمالكه فيضمن عند تلفه كالمأخوذ بجهة السوم؛ ولأن المستعير من الغاصب (¬٦) يستقر عليه الضمان. ولو كانت العارية أمانة لما استقر كالمودع من الغاصب "فيضمنها إن تلفت" في يده "بآفة" سماوية "أو أتلفها" هو أو غيره ولو بلا تقصير "أو قرح" أي جرح "ظهرها" بالاستعمال "تعديا" بأن حصل باستعمال غير مأذون فيه "فإن تلفت" هي أو أجزاؤها "باستعمال مأذون" فيه (¬٧) "كاللبس. . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 194 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.