Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 198

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الأول: الضمان

ضامن كما جزم به البغوي (¬١)، وعلله بأنه فعل ما ليس له قال والقرار على المستعير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمها "وعليه المؤنة" للرد "إن رد على المستأجر" كما في سائر العواري "وتجب" المؤنة "على المالك إن رد إليه" (¬٢) كما لو رد عليه المستأجر.

"فرع: على المستعير" للعين "من الغاصب" إن تلفت في يده "قرار ضمان قيمتها يوم التلف، وكذا قرار" بدل "منافع استوفاها" لمباشرته إتلافها "ولا يضمن زيادة" كانت "في يد المعير" له "ولا في يده إن تلفت بنفسها" قضية كلامه أنه لا يضمن التالفة في يده أصلا وليس كذلك بل يضمنها لكن قرار ضمانها على المعير؛ لأن يد المستعير في المنافع ليست يد ضمان ذكره الأصل "وإن استعار من مستأجر من غاصب ضمن ورجع" بما غرمه "على المستأجر، ويرجع المستأجر على الغاصب".

"فرع: لو أركب" مالك دابة "دابته وكيله" في حاجته "أو حافظ متاعه" الذي "عليها أو الرائض" ليروضها أي يعلمها السير "وتلفت" في يده "بلا تفريط لم يضمن" (¬٣)؛ لأنه لم يركبها إلا لغرض المالك "أو" أركبها "منقطعا" في الطريق تقربا "لله تعالى" فتلفت "ضمن" سواء التمس الراكب أم ابتدأه المركب كسائر العواري (¬٤)، والتصريح بلله تعالى من زيادته "وإن أردفه" أي:

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 198 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.