Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 199

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الأول: الضمان

أركبه معه عليها فتلفت بغير الركوب "فنصف الضمان" على الرديف.

"وإن وضع متاعه على دابة رجل، وقال" له "سيرها ففعل فتلفت" بغير الوضع "ضمنها" كسائر العواري "وإن كان عليها متاع لغيره" فتلفت بذلك "ضمن منها قسط متاعه" أي بقسطه؛ لأنه مستعير منها بقسطه مما "عليها" حتى لو كان عليها مثل متاعه ضمن نصفها "وإن سيرها" مالكها "بغير أمره" أي الواضع فتلفت "لم يضمن الواضع"؛ لأنها تحت يد مالكها "بل يضمن المالك متاعه إذ له طرحه عنها، وإن حمل صاحب الدابة متاعك" فإن كان "بسؤالك فهو معير" لك كل الدابة إن لم يكن عليها شيء، وإلا فبقدر متاعك "أو بسؤاله فهو وديع" أو مستودع متاعك، ولا تدخل الدابة في ضمانك. قال السبكي ولك أن تقول لم جعل ذلك مع سؤالك عارية، ومع سؤاله وديعة مع أن كلا منهما يصح بالاستيجاب والإيجاب ولم نجد ما يميز أحدهما عن الآخر إلا أن يقال الغرض (¬١) في الانتفاع في تلك لصاحب المتاع فجعلت عارية، وفي هذه لم يتحقق ذلك فحمل على الوديعة. انتهى. وتفارق هذه مسألة ما لو أركبها منقطعا بأن الدابة ثم تحت يد الراكب بخلافها هنا.

"فرع: وإن جاوز المستعير المكان" بالدابة التي استعارها ليركبها إليه "ضمن أجرة ذهاب المجاوزة" أي مجاوزتها عنه "وإيابها" إليه لتعديه "ثم هل له الإياب بها" منه إلى المكان الذي استعارها منه أو لا؟، "وجهان":

أحدهما: لا؛ لأن الإذن قد انقطع بالمجاوزة وثانيهما نعم قال الرافعي؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك، وصححه السبكي (¬٢)، وتبعه البلقيني (¬٣) أخذا من كلام المتولي قال كما لا ينعزل الوكيل عن وكالته بتعديه بجامع أن كلا منهما جائز

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 199 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.