"الحكم الثاني: التسليط": الأولى قول أصله: التسلط للمستعير "على الانتفاع المأذون" فيه "فإن استعار أرضا لزرع" شيء "معين زرعه، ومثله (¬١) فما دون" هـ في الضرر فلو قال ازرع البر فله زرع الشعير والباقلا ونحوهما؛ لأن ضررها في الأرض دون ضرر البر لا الذرة والقطن ونحوهما؛ لأن ضررها فوق ضرره "إلا أن ينهاه" عن غير ما عينه فلا يزرع غيره اتباعا لنهيه "فإن خالف" فزرع ما ليس له زرعه "قلع" المعير جوازا "مجانا" فلو مضت مدة لمثلها أجرة فما الذي يلزمه قال في المطلب يشبه أن يقال إن قلنا في نظيره من الإجارة أنه يلزمه أجرة المثل فكذا هنا أو ما زاد على المسمى من أجرة المثل،
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 200
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 200 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2625)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.