لمهجته والتصريح بهذا من زيادته"ثم" إن لم يكن عطشان أو فضل منه شيء قدم"الميت" ولو غير متنجس لأن ذلك خاتمة أمره، ولأن القصد من غسله تنظيفه وهو لا يحصل بالتراب ومن طهر الحي استباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم (¬١).
فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم"الأول" لسبقه"فإن ماتا معا أو جهل السابق" بأن لم يعلم ترتيب ولا معية أو علم الترتيب ولم يعلم السابق أو علم ونسي"أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل" لأفضليته، وقوله: أو جهل السابق الشامل لنسيانه كما تقرر كما سيأتي نظيره من زيادته وذكره في المهمات قال (¬٢): والأقرب اعتبار الأفضلية بغلبة الظن بكونه أقرب إلى الرحمة (¬٣) فلا يقدم بالحرية والنسب كما ذكروه في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام قال ويتجه تقديم الصبي على البالغ (¬٤) وفي التقديم بالأبوة على البنوة وبالذكورة على الأنوثة نظر والظاهر عدمه إلا أنهم قالوا في الوضع في اللحد: يقدم الأب على الابن والأم على البنت هو الظاهر ما قاله ويفارق ما قالوه في اللحد بأن التقديم فيه دائم ولا بدل بخلافه هنا والمتجه أيضا في الصبي والبالغ اعتبار الأفضلية"فإن استويا فالقرعة" يقدم بها لعدم الترجيح وظاهر له إذا تعدد العطشان أو من سيأتي فحكمه حكم الميتين فيما ذكر.
"ولا يشترط" لاستحقاق الميت ذلك"قبول الوارث له كالكفن" المتطوع