به عليه"ثم" إن لم يكن ميت أو فضل منه شيء قدم (¬١) "المتنجس" لأن طهره لا بدل له فإن قلت قياس ما مر عن التحقيق والمجموع في محدث متنجس حاضر من أنه يتخير بين صرف الماء للنجاسة والحدث للزوم الإعادة مجيئه هنا في حاضرين لذلك ويقرع بينهما قلت: العبرة هنا بالأولى لتنصيص المالك عليه وقد تقدم ثم أن المتنجس وإن تخير فالنجس أولى لكن لا على سبيل الاستحقاق (¬٢) "ثم الحائض" أو النفساء لعدم خلوها عن النجس غالبا ولغلظ حدثها فإن اجتمعتا قدم أفضلهما فإن استويا أقرع بينهما"ثم الجنب" لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث وهذا على تفصيل ذكره بقوله.
"ولو اجتمع جنب ومحدث فالجنب أولى" لغلظ حدثه (¬٣) "إلا" إن كفى الماء"المحدث دونه" أي الجنب فالمحدث أولى سواء فضل عن وضوئه شيء أم لا لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب فقوله في نسخة ولم يفضل عنه قيد مضر قال الرافعي وقياس هذا التفصيل (¬٤) يأتي في الميت مع المتنجس وفي الجنب مع الحائض قلت: بل وفي كل منهما (¬٥) وممن ذكر معهما مع مثله قال وهذا كله إذا عين المكان فقال: اصرفوه للأولى في هذه المفازة فإن أطلق فينبغي أن يبحث عن محتاجي غيرها كما لو أوصى لأعلم الناس إلا أن حفظ الماء ونقله إلى مفازة أخرى كالمستبعد وهذا حذفه من الروضة (¬٦)، وخرج بالوصية ونحوها ما لو صرف المالك بنفسه فلا يجب كما في المجموع الترتيب بل يصرفه