Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الأول

لمن شاء إلا لعطشان فيجب تقديمه وظاهر أن الترتيب في غيره مندوب.

"ولو اغتسل" الجنب"إلا عضوا وتيمم له ثم أحدث وتيمم" للحدث"ثم وجد ما علم أنه لا يزيد على ذلك العضو تعين له ولم يبطل تيممه" الثاني لأنه وقع عن الحدث ولم يقدر بعده على ما يرفعه وهذا من زيادته وهو الأظهر في المجموع.

"ولو انتهوا" أي المحتاجون"إلى ما يباح" ولم يحرزوه"استحب" لغير الأحوج"إيثار الأحوج بإحرازه فإن أحرزوه لم يجز الإيثار" لأنهم ملكوه مع حاجتهم إليه وهذا ما جمع به الرافعي (¬١) بين ما أطلقه الأكثرون من طلب الإيثار من غير تعرض لملكهم له وما قاله الإمام من تحريمه بناء على أنهم ملكوه لفرضه أنهم استووا في إحرازه وكلام الروضة لا يفي بذلك ثم قال الرافعي وتبعه في الروضة لكن يمكن أن ينازعهم الإمام في الاستحباب، ويقول: لا يجوز العدول عما يتمكن منه للطهارة قال في المهمات وهذا الإشكال ظاهر فإن إطلاقهم يقتضي أن المالك لو وهب لغيره الأحوج لزمه القبول فكذا ما نحن فيه أي فيلزمه تحصيل الطهر ومن ثم ضعف الزركشي الجمع بما ذكر ثم قال: وإنما يندفع الإشكال أي المحوج إلى الجمع بحمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين لا يملكون الماء بالاستيلاء وإنما يملكه الأحوج فالأحوج كما في الوصية لأولى الناس فحمل كلامهم على استحباب ترك الاستيلاء للإيثار للأحوج لا يصح بل لو استولى عليه غير الأحوج وأحرزه لزمه دفعه للأحوج عند الأكثرين كما في مسألة الوصية وقول الأصحاب أن الواردين على ماء مباح يملكونه محمول على ما إذا لم يعارضه حق الله تعالى وهو تعلق الأحوج به وفيما قاله نظر والوجه دفع الإشكال المذكور ربما جمع به الرافعي ويدفع إشكاله بأن يقال يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 233 (SanadKitab #30130, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.