Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 205

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الثالث: الجواز

سفينة فطرح فيها مالا، وهي في اللجية (¬١)، وفيما لو أعار أرضا لدفن ميت كما مر أو أعار آلة لسقي حيوان محترم (¬٢) يخشى هلاكه، ومن جهة المعير فيما لو قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا أو نذر أن يعيره مدة معلومة (¬٣)، أو أن لا يرجع "وتلزم من جهة المستعير في إسكان معتدة"، وفيما لو استعار آلة الاستقاء لوضوء أو إزالة نجس، وقد ضاق الوقت، وقوله ولا في ثوب إلى آخره من زيادته وذكره مع ما زدته الأذرعي وغيره لكنهم ذكروا بعض ذلك فيما يلزم من جهة المعير فقط وتبعتهم في شرح البهجة، وما ذكرته هنا أنسب.

"وتنفسخ" العارية "بموت واحد" من العاقدين "وجنون، وإغماء وحجر سفه" من واحد منهما كسائر العقود الجائزة وبحجر فليس على المعير فيما يظهر (¬٤) "و" إذا انفسخت أو انتهت، وجب "على المستعير" إن كان حيا "أو الورثة" إن كان ميتا "ردها فورا"، وإن لم يطالب المعير كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره لكن الرد في تلك بالتخلية فإن أخره الورثة فإن كان لعدم تمكنهم منه فهي مضمونة في تركة المستعير ولا أجرة، وإلا فهي مضمونة عليهم مع الأجرة. ومؤنة الرد في هذه الحالة عليهم، وفي الأولى على التركة وذكر مسألة الورثة هنا والفور من زيادته، وفي معنى موته جنونه والحجر عليه بسفهه.

"فصل: إذا أعار" غيره أرضا "للبناء أو الغراس (¬٥) ولم يذكر مدة فله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 205 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.