Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 206

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الثالث: الجواز

فعلهما ما لم يرجع" أي المعير "لكن" لا يفعلهما إلا "مرة واحدة" وغير البناء والغراس في معناهما "فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض" كالغاصب في حالة العلم، وكمالك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل "وما بنى وغرس قبل الرجوع" من المعير "إن لم ينقصه القلع قلع (¬١)، وإن نقصه فلا يقلع مجانا"؛ لأنه محترم أي لا يلزم المستعير القلع مجانا "ولا يلزمه القلع مجانا و" لا "التسوية" للأرض "إلا باشتراط" (¬٢) لهما أو لأحدهما فيلزمه ما شرط عليه عملا بالشرط (¬٣)، فإن امتنع من القلع قلعه المعير مجانا "أو باختيار القلع" من المستعير فتلزمه التسوية قال الإسنوي تبعا للسبكي، وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع (¬٤) دون الحاصلة بسبب البناء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 206 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.