Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 207

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الثالث: الجواز

والغراس في مدة العارية؛ لأنها حصلت بالاستعمال فأشبه انسحاق الثوب. انتهى. وفرق الزركشي (¬١) بإمكان عود الأرض لما كانت بخلاف الثوب، وفي تأثير فرقه نظر.

"فإن لم يكن ذلك" أي شيء من الاشتراط واختيار القلع "خير المعير بين القلع بضمان" أي مع ضمان "الأرش"، وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما، ومقلوعا "والتملك بالقيمة" (¬٢) حين التملك؛ لأن العارية مكرمة فلا يليق بها منع المعير ولا تضييع مال المستعير فأثبتنا الرجوع على الوجه المذكور، وإنما خيرنا المعير؛ لأنه المحسن؛ ولأن الأرض أصل لما فيها ولا بد في اعتبار قيمته من ملاحظة كونه مستحق الأخذ فإن قيمته قائما بهذا التقدير أقل من قيمته قائما بدونه ذكره العمراني.

"وإن طلب" المعير "الأجرة لم يلزم المستعير" إجابته بخلاف ما إذا اختار أحد الأمرين السابقين تلزمه إجابته فإن أبى كلف تفريغ الأرض كما صرح به الرافعي فعلم بذلك أنه ليس للمعير التبقية بالأجرة وبه صرح الأصل والذي في الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما أن له ذلك أيضا، وهو اختيار الإمام والغزالي، وخيره في المنهاج كأصله بين التبقية بالأجرة والقلع بالأرش، وقال الزركشي تبعا للبلقيني ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث (¬٣)، وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 207 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.