Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الثالث: الجواز

وهو قياس نظائره أي كالشفعة والهبة (¬١) والإجارة، وقولهما في الإجارة إنها كالعارية لا يستلزم أنها كهي في اختيار الخصلتين فقط على ما صححاه فيها، وإن كان ظاهره ذلك لكنهما قد يفرقان بين العارية وغيرها بأن غيرها ملك فيه الباني والغارس منفعة الأرض فساغ إلزامهما بها بخلافهما في العارية ثم محل التخيير إذا لم يوقف البناء والغراس، وإلا قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالأجرة (¬٢)، والزركشي يتخير بين ذلك (¬٣) وبين قلعهما بالأرش، والموافق لما في الكتاب كأصله أنه يتعين القلع بالأرش، ومحله أيضا إذا لم توقف الأرض، وإلا فيتخير بين الثلاث لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة ولا يتملك بالقيمة إلا إذا كان في شرط الوقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه، وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من الإجارة قال ابن الرفعة، ومحله أيضا في الغراس كما قال القاضي وغيره إذا لم يكن عليه ثمر لم يبد صلاحه، وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ (¬٤) كما في الزرع؛ لأن له أمدا ينتظر قال الإسنوي، ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا بد في التملك من عقد (¬٥)، ولا يلحق بالشفيع "وبالتمانع" بأن امتنع المعير من التخيير والمستعير من بذل الأجرة، وقد طلبها المعير "يعرض عنهما" إلى أن يختار المعير (¬٦) ما له اختياره "وللمعير" حينئذ "الدخول" للأرض والانتفاع بها؛ لأنها ملكه "والاستظلال بالبناء"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 208 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.